رخصة ربط بشبكة التطهير
شروط الانتفاع بالخدمة | – المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمواطن الاتصال مباشرة الديوان الوطني للتطهير.
-إذا كان المحل المعني غير مبني وفقاً لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار إسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض.
|
الوثائق المطلوبة | 1- مطلب على ورق عادي ممضي من قبل الطالب ومتضمناً للبيانات الضرورية: العنوان ومراجع رخصة البناء.
2- شهادة ملكية أو ما يعادلها للعقار موضوع الطلب. 3- شهادة إبراء في خلص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية
|
اجل الحصول على الخدمة | في أجل شهر بدايةً من تاريخ إيداع الملف |
المراجع التشريعية والترتيبية | – القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975. والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصةً القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.
– القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير
|
إجراءات انجاز الخدمة | -استلام الملف
-دراسة ملف المشروع وإجراء المعاينات الميدانية. -عرض الملف على اللجنة الفنية للبلدية -تسليم رخصة للمواطن
|
المصلحة المسداة للخدمة | -الادارة أو المصلحة الفنية للبلدية |